الباب الثاني — أحكام تطبق على الأسلاك التقنية في الادارة البلدية › الفصل الأول — تحديد المهام › القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 92
يدرج كتقنيين سامين في الادارة البلدية :
1 ) التقنيون السامون في الادارة البلدية المرسمون والمتمرنون، والموظفون الحاصلون على رتبة مساوية الذين يقومون مقام التقنيين السامين في الادارة البلدية في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
2 ) التقنيون السامون في الادارة البلدية المتعاقدون والاعوان المؤقتون القائمون مقام التقنيين السامين في الادارة البلدية، العاملون طوال المدة القانونية للعمل، الذين تتوفر فيهم شروط التوظيف كتفنيين سامين في الادارة البلدية في 31 ديسمبر سنة 1989.