الباب الثاني — أحكام تطبق على الأسلاك التقنية في الادارة البلدية › الفصل الأول — تحديد المهام › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 91
يوظف تقنيو الادارة البلدية كما يأتي :
عن طريق المسابقة، من بين المترشحين الحاصلين على شهادة تقني أو على شهادة معادلة لها.
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب الواجب شغلها، من بين الأعوان المتخصصين والعمال المهنيين خارج الصنف ذوي الكفاءة العالية، المثبتين ثماني ( 8 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
بالانتقاء في حدود 10% من المناصب الواجب شغلها، من بين الأعوان التقنيين المتخصصين والعمال المهنيين خارج الصنف ذوي الكفاءة العالية، في الادارة البلدية المثبتين ثماني ( 8 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة .
عن طريق التاهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه من بين الأعوان التقنيين المتخصصين والعمال المهنيين خارج الصنف ذوي الكفاءة العالية في الادارة البلدية وكذا من بين الأعوان الذين يشغلون منصبا مساويا والذين لم يستفيدوا من هذا النوع من التوظيف في رتبهم والمثبتين ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة وتأهيلا يتلاءم مع المنصب الواجب شغله .