الباب الثاني — أحكام تطبق على الأسلاك التقنية في الادارة البلدية › الفصل الأول — تحديد المهام › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 90
يوظف التقنيون السامون في الادارة البلدية كما يأتي :
عن طريق المسابقة، من بين المترشحين الحاصلين على شهادة مهندس سام أو على شهادة معترف بمعادلتها .
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب الواجب شغلها، من بين تقنيي الادارة البلدية، المثبتين خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
بالانتقاء، في حدود 10% من المناصب الواجب شغلها، من بين تقنيي الادارة البلدية، الذين أتموا عشر ( 10 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة وكانوا مسجلين في قائمة التأهيل.
- عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين التقنيين التابعين للادارة البلدية والأعوان الشاغلين لمنصب مساو، الذين لم يستفيدوا من هذا النوع من التوظيف في رتبهم المثبتين خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة وتأهيلا يتلاءم مع المنصب الواجب شغله.