مرسوم تنفيذي رقم 91-26
· ج.ر عدد 6 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-26 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات ( استدراك ) . 718
الباب الثاني — أحكام تطبق على الأسلاك التقنية في الادارة البلدية › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 89
يتولى تقنيو الادارة البلدية في كل الفروع، تحت إشراف السلطة السلمية المشاركة في إعداد مشاريع الأشغال الجديدة أو أشغال الصيانة وفي إدارة الأشغال في عين المكان.
ويمكن في بعض الحالات تخويلهم مهمة تأطير المستخدمين أو تسيير مصالح أو جزء من مصلحة.