مرسوم تنفيذي رقم 91-26
· ج.ر عدد 6 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-26 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات ( استدراك ) . 718
الباب الثاني — أحكام تطبق على الأسلاك التقنية في الادارة البلدية › الفصل الثالث — سلك الأطباء البيطريين › القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 86
يدرج كطبيب بيطري :
1 ) الأطباء البيطريون المرسمون والمتمرنون في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
2 ) الأطباء البيطريون المتعاقدون والمؤقتون المثبتون لشهادة طبيب بيطري.