الباب الثاني — أحكام تطبق على الأسلاك التقنية في الادارة البلدية › الفصل الثاني — سلك المهندسين المعماريين في الادارة البلدية › القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 82
يدرج كمهندسين معماريين في الادارة البلدية :
1 ) المهندسون المعماريون المرسمون والمتمرنون في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
2 ) المهندسون المتعاقدون والأعوان المؤقتون القائمون مقام مهندسين معماريين العاملون طوال المدة القانونية للعمل الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للتوظيف بهذه الصفة في 31 ديسمبر سنة 1989.