مرسوم تنفيذي رقم 91-26
· ج.ر عدد 6 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-26 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات ( استدراك ) . 718
الباب الثاني — أحكام تطبق على الأسلاك التقنية في الادارة البلدية › الفصل الأول — سلك مهندسي الادارة البلدية › القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 78
يدرج كمهندس التطبيق في الادارة البلدية : 1 مهندسو التطبيق المرسمون والمتمرنون في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
2 - مهندسو التطبيق المتعاقدون والأعوان المؤقتون | العاملون طوال المدة القانونية للعمل الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لتوظيف المهندسين في 31 ديسمبر سنة .1989