الباب الثاني — أحكام تطبق على الأسلاك التقنية في الادارة البلدية › الفصل الأول — سلك مهندسي الادارة البلدية › القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 77
يدرج كمهندسي دولة في الادارة البلدية :
1 ) مهندسو دولة المرسمون والمتمرنون في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
2 ) مهندسو دولة المتعاقدون والأعوان المؤقتون الذين يقومون مقام مهندس دولة، العاملون طوال المدة القانونية للعمل، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للتوظيف كمهندسي دولة في 31 ديسمبر سنة 1989 .