الباب الثاني — أحكام تطبق على الأسلاك التقنية في الادارة البلدية › الفصل الأول — سلك مهندسي الادارة البلدية › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 76
يوظف مهندسو التطبيق في الادارة البلدية كما يأتي :
- عن طريق المسابقة، بناء على شهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة مهندس التطبيق المتخرجين من مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص أو على شهادة معترف بمعادلتها .
عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب الواجب شغلها، من بين التقنيين السامين المثبتين خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.