مرسوم تنفيذي رقم 91-26
· ج.ر عدد 6 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-26 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات ( استدراك ) . 718
الباب الثاني — أحكام تطبق على الأسلاك التقنية في الادارة البلدية › الفصل الأول — سلك مهندسي الادارة البلدية › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 75
يمكن مهندسي الدولة التابعين للادارة البلدية أن يرتقوا الى رتبة مهندس رئيسي ومهندس رئيس حسب الشروط التي حددها المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .