الباب الثاني — أحكام تطبق على الأسلاك التقنية في الادارة البلدية › الفصل الأول — سلك مهندسي الادارة البلدية › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 74
يوظف مهندسو الدولة التابعون للادارة البلدية كما يأتي :
1 ) عن طريق المسابقة، بناء على شهادات، من بين المترشحين الحاصلين على شهادة مهندس دولة أو على شهادة معترف بمعادلتها.
2 ) عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30% من المناصب الواجب شغلها، من بين مهندسي التطبيق المثبتين سلك المهندسين المعماريين التابعين للادارة البلدية | خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.