مرسوم تنفيذي رقم 91-26
· ج.ر عدد 6 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-26 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات ( استدراك ) . 718
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل 2 — الحقوق والواجبات
المادة 6
يتعين على الادارة البلدية أن تطبق جميع الاجراءات المخصصة لتأمين حماية عمالها خلال أدائهم لوظائفهم من التهديد أو الاهانة أو الشتم أو القدح أو الاعتداء مهما كانت طبيعته، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكورين أعلاه.