الباب الثاني — الأحكام المطبقة على أسلاك الادارة العامة › الفصل الثامن — سلك الأعوان التقنيين البلديين في الوثائق والمحفوظات › القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 68
يدرج في رتبة منصب العون البلدي في الوثائق والمحفوظات :
1 ) الاعوان التقنيون في مكتبات الأرشيف ومراكز الوثائق المتحفية والأماكن التاريخية والأعوان الاداريون البلديون المرسمون والمتمرنون الذين يمارسون مهام في الوثائق والمحفوظات في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
2 ) الأعوان التقنيون للمكتبات المتعاقدون والأعوان الاداريون البلديون الذين يقومون مقام الأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات العاملون طوال المدة القانونية للعمل، الذين تتوفر فيهم شروط التوظيف بصفتهم أعوانا تقنيين في 31 ديسمبر سنة 1989