الباب الثاني — الأحكام المطبقة على أسلاك الادارة العامة › الفصل الثامن — سلك الأعوان التقنيين البلديين في الوثائق والمحفوظات › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 67
يوظف الأعوان التقنيون البلديون في الوثائق والمحفوظات :
1 ) عن طريق المسابقة بناء على الشهادات، من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسات عمومية للتكوين المتخصص أو المثبتين لشهادة معترف بمعادلتها.
2 ) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 ، المذكور اعلاه من بين الاعوان الاداريين البلديين والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا، ولم يستفيدوا من هذا النوع من التوظيف في رتبهم، والمثبتون لعشر ( 10 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، ولتأهيل يتلاءم مع المنصب الواجب شغله .