الباب الثاني — الأحكام المطبقة على أسلاك الادارة العامة › الفصل السابع — سلك المساعدين للقيمين على الوثائق والمحفوظات البلديين › القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 64
يدرج في سلك المساعدين للقيمين على الوثائق والمحفوظات البلديين :
1 ) المساعدون في الأبحاث والمساعدون للقيمين على الوثائق والملحقون الاداريون البلديون والمرسمون والمتمرنون الذين يمارسون مهام في الوثائق والمحفوظات في تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
2 ) المساعدون في الأبحاث والمساعدون للقيمين على الوثائق والملحقون الاداريون البلديون المتعاقدون والأعوان القائمون مقام القيم البلدي على الوثائق والمحفوظات العاملون طوال المدة القانونية للعمل الذين تتوفر فيهم شروط التوظيف بصفة مساعد للقيم على الوثائق في 31 ديسمبر سنة 1989.