الباب الثاني — الأحكام المطبقة على أسلاك الادارة العامة › الفصل السابع — سلك المساعدين للقيمين على الوثائق والمحفوظات البلديين › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 63
يوظف المساعدون للقيمين البلديين على الوثائق والمحفوظات كما يأتي :
1 ) عن طريق المسابقة، من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص، أو المثبتين لشهادة معادلة .
2 ) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب الواجب شغلها، من بين الأعوان التقنيين البلديين في الوثائق والمحفوظات، الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
3 ) بالاختيار في حدود 10% من المناصب الواجب شغلها من بين الأعوان التقنيين البلديين في الوثائق والمحفوظات الذين لهم خمس عشرة سنة ( 15 ) خدمة فعلية بهذه الصفة، ومسجلون في قائمة التأهيل.