مرسوم تنفيذي رقم 91-26
· ج.ر عدد 6 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-26 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات ( استدراك ) . 718
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على أسلاك الادارة العامة › الفصل السابع — سلك المساعدين للقيمين على الوثائق والمحفوظات البلديين › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 62
يتولى المساعدون للقيمين البلديين على الوثائق والمحفوظات استلام الوثائق من كل نوع التي يمكن أن تقدم لهم والقيام بالجرد والفهرس، وتسجيلها وترتيبها وحفظها .
ويقومون بانجاز أشغال في البحث البسيط والوثائق التقنية .