الباب الثاني — الأحكام المطبقة على أسلاك الادارة العامة › الفصل الخامس — سلك الكتاب البلديين › القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 52
يدمج في رتبة الكتاب الراقنين البلديين :
1 ) الأعوان الراقنون البلديون المرسمون والمتدربون الحائزون شهادة كاتب راقن تسلمها مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص .
2 ) الأعوان الراقنون المتعاقدون والأعوان الذين يقومون بمهام الكتاب الراقنين واستكملوا المدة القانونية للعمل ويثبتون إما شهادة التأهيل المهني في الرقن أو مستوى السنة التاسعة ( 9 ) في التعليم الأساسي وتأهيلا مثبتا.