الباب الثاني — الأحكام المطبقة على أسلاك الادارة العامة › الفصل الخامس — سلك الكتاب البلديين › القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 51
يدمج في رتبة الأعوان الراقنين البلديين :
(1) الأعوان الراقنون البلديون المرسمون والمتدربون والأعوان البلديون الذين يقومون بمهام الراقنين عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
2) الأعوان الراقنون المتعاقدون والأعوان الذين يقومون بمهام الأعوان الراقنين واستكملوا المدة القانونية للعمل ويثبتون إما شهادة التأهيل المهني في الرقن أو مستوى السنة التاسعة (9) في التعليم الأساسي وتأهيلا مثبتا.