الباب الثاني — الأحكام المطبقة على أسلاك الادارة العامة › الفصل الخامس — سلك الكتاب البلديين › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 50
يوظف الكتاب المختزلون : 1 (1) على أساس الاختبار من بين المترشحين القادمين من مؤسسة عمومية في التكوين المتخصص. 2 (2) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الكتاب الراقنين البلديين الذين لهم خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويثبتون تأهيلا في الاختزال.
(3) عن طريق المسابقة على أساس رتبة من بين المترشحين الذين تلقوا تكوينا ويثبتون شهادة معادلة في هذا . التخصص