الباب الثاني — الأحكام المطبقة على أسلاك الادارة العامة › الفصل الخامس — سلك الكتاب البلديين › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 49
يوظف الكتاب الراقنون البلديون :
(1) على أساس الاختبار من بين المترشحين القادمين من مؤسسة عمومية في التكوين المتخصص. 2 (2) عن طريق الامتحان المهني من بين الأعوان | الراقنين البلديين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
(3) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الأعوان الراقنين البلديين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. 4 (4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه من بين الأعوان الراقنين والعمال الذين لديهم رتبة معادلة ولم يستفيدوا من هذا النمط من التوظيف في رتبتهم ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله.