مرسوم تنفيذي رقم 91-26
· ج.ر عدد 6 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-26 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات ( استدراك ) . 718
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على أسلاك الادارة العامة › الفصل الخامس — سلك الكتاب البلديين › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 48
يوظف الأعوان الراقنون البلديون :
على أساس الاختبار من بين المترشحين القادمين من - مؤسسة عمومية في التكوين المتخصص عن طريق المسابقة من بين المترشحين الحائزين شهادة في الرقن والذين يثبتون السنة التاسعة (9) من التعليم الأساسي،