مرسوم تنفيذي رقم 91-26
· ج.ر عدد 6 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-26 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات ( استدراك ) . 718
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على أسلاك الادارة العامة › الفصل الخامس — سلك الكتاب البلديين › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 47
يكلف الكتاب المختزلون، زيادة عن المهام المسندة إلى الكتاب الراقنين البلديين بتدوين النصوص عن طريق الاختزال وتحريرها وصياغتها صياغة نهائية.