الباب الثاني — الأحكام المطبقة على أسلاك الادارة العامة › الفصل الرابع — سلك الأعوان الاداريين البلديين › القسم الثالث — احكام انتقالية
المادة 43
يدمج في رتبة أعوان المكاتب البلديين : 1 (1) أعوان المكاتب في الادارة البلدية المرسمون والمتدربون والموظفون المرسمون الذين يقومون بمهام أعوان المكاتب البلديين عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ .
(2) أعوان المكاتب المتعاقدون والأعوان الذين يقومون بمهام أعوان المكاتب واستكملوا المدة القانونية للعمل واستوفوا شروط التوظيف بصفة أعوان المكاتب بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1989.