الباب الثاني — الأحكام المطبقة على أسلاك الادارة العامة › الفصل الرابع — سلك الأعوان الاداريين البلديين › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 41
يوظف أعوان المكاتب : 1 (1) عن طريق المسابقة من بين المترشحين الذين يثبتون السنة التاسعة (9) من التعليم الأساسي. 2 (2) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، من بين الموظفين البلديين والعمال الذين لم يستفيدوا من هذا النمط من التوظيف في رتبتهم ، ولديهم خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله .