الباب الثاني — الأحكام المطبقة على أسلاك الادارة العامة › الفصل الرابع — سلك الأعوان الاداريين البلديين › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 40
يوظف الأعوان الاداريون البلديون : 1 (1) عن طريق المسابقة من بين المترشحين القادمين من المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص والذين تحدد قائمتهم بالقرار المتضمن افتتاح المسابقة.
(2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبار من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثانية من التعليم الثانوي.
(3) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المكاتب البلديين والموظفين من المستوى نفسه الذين استكملوا خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 4 (4) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه من بين أعوان المكاتب البلديين والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا من هذا النمط من التوظيف في هذه الرتبة ولديهم خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله ...
(5) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المكاتب البلديين الذين استكملوا عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل.