مرسوم تنفيذي رقم 91-26
· ج.ر عدد 6 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-26 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات ( استدراك ) . 718
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على أسلاك الادارة العامة › الفصل الرابع — سلك الأعوان الاداريين البلديين › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 39
يكلف أعوان المكاتب البلديين بالأعمال الادارية العادية، ويؤدون على الخصوص جميع العمليات المألوفة في مجال الكتابة ومسك الدفاتر أو الفهارس المختلفة ماعدا أعمال الحالة المدنية.