الباب الثاني — الأحكام المطبقة على أسلاك الادارة العامة › الفصل الثالث — سلك الكتاب الاداريين البلديين › القسم الرابع — أحكام انتقالية
المادة 36
يدمج في رتبة الكتاب الاداريين البلديين : 1 (1) الكتاب الاداريون البلديون المرسمون والمتدربون والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويقومون بمهام كتاب المصالح البلدية عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ 2 (2) الكتاب الاداريون البلديون المتعاقدون والأعوان المؤقتون الذين يقومون بمهام الكتاب الاداريين البلديين واستكملوا المدة القانونية للعمل واستوفوا شروط التوظيف بصفة الكتاب الاداريين بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1989.