الباب الثاني — الأحكام المطبقة على أسلاك الادارة العامة › الفصل الثالث — سلك الكتاب الاداريين البلديين › القسم الثالث — شروط التوظيف
المادة 35
يوظف الكتاب الاداريون البلديون :
(1) عن طريق المسابقة من بين المترشحين القادمين من مؤسسات عمومية للتكوين المتخصص والذين تضبط قائمتهم بالقرار الذي يتضمن افتتاح المسابقة. 2 (2) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة الباكالوريا. 3 (3) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان الادارة البلدية الذين استكملوا خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . 4 (4) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان الادارة البلدية والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولديهم عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ومسجلين في قائمة التأهيل.
(5) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه من بين أعوان الادارة البلدية والعمال المنتمين الى سلك معادل ولديهم خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله.