مرسوم تنفيذي رقم 91-26
· ج.ر عدد 6 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-26 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات ( استدراك ) . 718
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على أسلاك الادارة العامة › الفصل الثالث — سلك الكتاب الاداريين البلديين › القسم الثاني — تحديد المهام
المادة 34
يكلف الكتاب الاداريون البلديون بمساعدة الملحقين البلديين على تنفيذ مهامهم. وبهذه الصفة فانهم يشاركون في انجاز التحرير العادي وتأطير المستخدمين المنفذين.
ويمكن أن توكل اليهم فضلا عن ذلك أية مهمة أو عمل لهما علاقة بذلك وفي حدود صلاحيات مصالح البلدية التي يشتغلون لديها أو احتياجاتها.