الباب الثاني — الأحكام المطبقة على أسلاك الادارة العامة › الفصل الثاني — سلك الملحقين البلديين › القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 32
يدمج في رتبة الملحقين البلديين : 1 (1) الملحقون الاداريون البلديون المرسمون والمتدربون | والموظفون الذين لديهم رتبة معادلة ويقومون بمهام الملحق الاداري عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ . / العدد 06 21 رجب عام 1411 ه 2 (2) الملحقون الاداريون المتعاقدون والأعوان المؤقتون الذين يقومون بمهام الملحق البلدي واستكملوا المدة القانونية للعمل واستوفوا شروط التوظيف بصفة ملحق بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1989.