الباب الثاني — الأحكام المطبقة على أسلاك الادارة العامة › الفصل الثاني — سلك الملحقين البلديين › القسم الثاني — تحديد المهام
المادة 31
يوظف الملحقون البلديون :
1 - عن طريق المسابقة من بين المترشحين القادمين من مؤسسات عمومية للتكوين المتخصص والذين تضبط قائمتهم بالقرار الذي يتضمن افتتاح المسابقة. -2 عن طريق المسابقة من بين المترشحين الذين تابعوا سنتين (2) على الأقل من التعليم العالي.
3 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الكتاب البلديين الذين لديهم خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 4 على سبيل الاختيار في حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الكتاب البلديين الذين استوفوا عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
5 - عن طريق التأهيل المهني وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه من بين الكتاب البلديين والأعوان الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يستفيدوا من هذه الكيفية عند تعيينهم في رتبهم والذين لديهم خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله.