الباب الثاني — الأحكام المطبقة على أسلاك الادارة العامة › الفصل الثاني — سلك الملحقين البلديين › القسم الثاني — تحديد المهام
المادة 30
يكلف الملحقون البلديون تحت السلطة السلمية بالاشراف على كل ملف أو دراسته وتنفيذ كل اجراء يتعلق بتطبيق القوانين والتنظيمات ويجسدون المبادىء التي تتضمنها النصوص التشريعية والتنظيمية في تدابير نافذة ويسهرون على احترام القواعد والاجراءات المعمول بها.
ويتعين عليهم فضلا عن ذلك تنفيذ جميع المهام المتعلقة بذلك وضمن حدود صلاحيات مصالح البلدية التي يشتغلون لديها أو احتياجاتها.