الباب الثاني — الأحكام المطبقة على أسلاك الادارة العامة › الفصل الأول — سلك المتصرفين › القسم الرابع — أحكام انتقالية
المادة 28
يدمج بصفة متصرفين بلديين : 1 (1) المتصرفون في المصالح البلدية المرسمون والمتدربون
(2) المستشارون في الشؤون الاجتماعية للبلديات الذين تم توظيفهم عملا بالمرسوم رقم 81-303 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه.
(3) المتصرفون المتعاقدون والأعوان المؤقتون الذين يقومون بمهام المتصرفين واستكملوا مدة العمل القانونية واستوفوا شروط التوظيف بصفة متصرف بتاريخ 31 ديسمبر 1989 سنة