الباب الثاني — الأحكام المطبقة على أسلاك الادارة العامة › الفصل الأول — سلك المتصرفين › القسم الثالث — شروط التوظيف
المادة 27
يوظف المتصرفون البلديون : 1 (1) على أساس الشهادات من بين التلامذة خريجي المدرسة الوطنية للادارة. 2 (2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، حسب الفروع التي يحددها، عند الاقتضاء، القرار المتضمن افتتاح المسابقة.
(3) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الملحقين البلديين الذين لديهم خمس (05) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
(4) على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الملحقين البلديين الذين لديهم عشر
(10) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.