مرسوم تنفيذي رقم 91-26
· ج.ر عدد 6 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-26 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات ( استدراك ) . 718
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على أسلاك الادارة العامة › الفصل الأول — سلك المتصرفين › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 25
يمكن المتصرفين البلديين أن يرتقوا الى رتبتي المتصرف الرئيسي والمتصرف المستشار حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.