مرسوم تنفيذي رقم 91-26
· ج.ر عدد 6 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-26 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات ( استدراك ) . 718
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — التكوين وتحسين المستوى
المادة 18
يبقى العمال المعنيون بالتكوين وتجديد المعارف ذي المدة القصيرة، اللذين يتم تنظيمهما بمبادرة من الادارة في وضعية القيام بالخدمة ويستفيدون باعفاء من الخدمة حسب الكيفيات التي تحدد بقرار من وزير الداخلية.