الباب الرابع — أحكام تطبق على المناصب العليا في الادارة البلدية › الفصل الأول — المناصب العليا في الادارة البلدية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 154
الفقرة 12 4 345 ملحق بلدي، تقني سام في الادارة البلدية وتقني في الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 139 الفقرتين الأولى والثانية والمادة 155 الفقرتين 4 الأولى والثانية.
كاتب الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في الثانية ) كاتب الادارة البلدية ) والمادة 155 الفقرة الثانية ) كاتب رئيس المكتب في البلديات ذات 20.000 نسمة فاقل. 15 1 434