الباب الرابع — أحكام تطبق على المناصب العليا في الادارة البلدية › الفصل الأول — المناصب العليا في الادارة البلدية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 151
يعين في المنصب السامي المسمى رئيس.
المكتب في مجلس التنسيق الحضري وفي البلديات التي يزيد عدد سكانها على 100.000 نسمة :
(1) الملحقون البلديون والتقنيون السامون في الادارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويشغلون منصب رئيس مكتب. 2 (2) الكتاب البلديون وتقنيو الادارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون عشر (10) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب رئيس مكتب .