الباب الأول — أحكام عامة › الفصل 3 — التوظيف - مدة التجربة - الترقية
المادة 14
تحدد وتيرات الترقية المطبقة على العمال البلديين حسب المدد الثلاث للنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.
غير أن أصحاب المناصب التي تنطوي على نسبة عالية من المشقة أو الضرر والتي تحدد قائمتها بمرسوم عملا بأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، يستفيدون من وتيرتي الترقية حسب المدتين الدنيا والمتوسطة ووفق نسبتي 6 و 4 تباعا من كل 10 موظفين طبقا لأحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه