الباب الرابع — أحكام تطبق على المناصب العليا في الادارة البلدية › الفصل الأول — المناصب العليا في الادارة البلدية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 149
يعين في المنصب السامي المسمى رئيس المصلحة في البلدية ذات 20.001 الى 50.000 نسمة : 1 (1) الملحقون البلديون والتقنيون السامون في الادارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون سنتين
(02) من الاقدمية ويشغلون منصب رئيس مصلحة . 2 (2) كتاب الادارة وتقنيو الادارة البلدية والموظفون الذين لهم عشر (10) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب رئيس مصلحة.