الباب الرابع — أحكام تطبق على المناصب العليا في الادارة البلدية › الفصل الأول — المناصب العليا في الادارة البلدية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 148
يعين في المنصب السامي المسمى رئيس المصلحة في البلدية ذات 50.001 الى 100.000 نسمة : 1 (1) المتصرفون البلديون ومهندسو الادارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويشغلون منصب رئيس مصلحة . 2 (2) الملحقون البلديون والتقنيون السامون في الادارة البلدية والموظفون الذين لهم أربع (04) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب رئيس مصلحة.