الباب الرابع — أحكام تطبق على المناصب العليا في الادارة البلدية › الفصل الأول — المناصب العليا في الادارة البلدية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 142
يعين في المنصب السامي المسمى الامين العام لبلدية ذات 20.001 الى 50.000 نسمة : 1 (1) المتصرفون البلديون ومهندسو الادارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون سنتين (02) من الاقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب أمين عام لبلدية ذات الى 50.000 نسمة .20.001 2 (2) الملحقون البلديون والتقنيون السامون في الادارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ست (06) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب أمين عام لبلدية ذات 20.001 الى 50.000 نسمة.