الباب الرابع — أحكام تطبق على المناصب العليا في الادارة البلدية › الفصل الأول — المناصب العليا في الادارة البلدية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 141
يعين في المنصب السامي الامين العام | الصفة ويشغلون منصب رئيس قسم.
لبلدية ذات 50.001 الى 100.000 نسمة : 1 (1) المتصرفون البلديون والمهندسون للادارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ثلاث (03) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ويشغلون منصب أمين عام لبلدية الى 100.000 نسمة .50.001 2 (2) الملحقون والتقنيون السامون للادارة البلدية والموظفون الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ثلاث (03)