الباب الأول — أحكام عامة › الفصل 3 — التوظيف - مدة التجربة - الترقية
المادة 13
عملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يخضع المتدربون لفترة تجريبية تحدد على النحو التالي :
- ثلاثة (3) أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الأصناف من 1 الى 9.
- ستة (6) أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الأصناف من 10 الى 13.
- تسعة (9) أشهر للعمال الذين يشغلون مناصب مصنفة في الأصناف من 14 الى 20.
يتوقف تثبيت العمال على تسجيلهم في قائمة تأهيل تضبطها بناء على تقرير معلل من المسؤول السلمي لجنة تحدد صلاحياتها وتنظيمها وعملها وفقا للتنظيم المعمول به ويصدر التثبيت بقرار أو مقرر من الهيئة المخولة سلطة التعيين.