الباب الرابع — أحكام تطبق على المناصب العليا في الادارة البلدية › الفصل الأول — المناصب العليا في الادارة البلدية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 138
الفقرة الأولى. 13 2 364 المنصوص عليها في 16 3 502 ملحق بلدي تقني سام في الادارة البلدية وتقني في الادارة البلدية طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 138 الفقرة الثانية والمادة 154 الفقرة الثانية. 15 3 452
- كاتب الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط المنصوص عليها في الثانية ( كاتب الادارة البلدية ).
رئيس المكتب في البلديات ذات 20.001 الى 50.000 نسمة.