الباب الرابع — أحكام تطبق على المناصب العليا في الادارة البلدية › الفصل الأول — المناصب العليا في الادارة البلدية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 136
الفقرة الثالثة (كاتب اداري) والمادة 152 الفقرة الثانية (كاتب الادارة البلدية). 12 2 328 21 رجب عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية جدول ( تابع ) السلك الرتبة الرقم الصنف القسم الاستدلالي رئيس المكتب في مجالس التنسيق الحضرية في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 100.000 نسمة متصرف بلدي ومهندس الادارة البلدية أو رتبة معادلة طبقا للشروط