الباب الرابع — أحكام تطبق على المناصب العليا في الادارة البلدية › الفصل الأول — المناصب العليا في الادارة البلدية › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 136
يعين رؤساء المكاتب في البلديات ذات 50.001 الى 100.000 نسمة من بين :
المتصرفين البلديين ومهندسي التطبيق والموظفين الذين لهم رتبة معادلة.
الملحقين البلديين والتقنيين السامين للادارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون أربع (04) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.