الباب الرابع — أحكام تطبق على المناصب العليا في الادارة البلدية › الفصل الأول — المناصب العليا في الادارة البلدية › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 134
يعين رؤساء المصالح في البلديات التي يبلغ عدد سكانها 20.000 نسمة فأقل من بين :
المتصرفين ومهندسي الادارة البلدية والذين لهم رتبة معادلة .
الملحقين البلديين والتقنيين السامين للادارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون سنتين (02) من الاقدمية بهذه الصفة.
- الكتاب الاداريين وتقنيي الادارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ثماني (08) سنوات من من بين المتصرفين البلديين ومهندسي الادارة البلدية والموظفين | الاقدمية بهذه الصفة.
الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون ست (06) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.