مرسوم تنفيذي رقم 91-26
· ج.ر عدد 6 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-26 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات ( استدراك ) . 718
الباب الرابع — أحكام تطبق على المناصب العليا في الادارة البلدية › الفصل الأول — المناصب العليا في الادارة البلدية › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 133
يعين رؤساء المصالح في البلديات ذات 20.001 الى 50.000 نسمة من بين :
المتصرفين ومهندسي الادارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة، الملحقين البلديين والتقنيين السامين لادارة البلدية والموظفين الذين لهم رتبة معادلة ويثبتون أربع (04) سنوات.
من الاقدمية بهذه الصفة.